لبنان

حقوق الطفل في مناطق الحرب: فلسطين كحالة – مُحاضرة في “الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم MUBS”

مريم بيضون- خاص ستار نيوز فيجين

نَظَّمَ مكتب النَّجاح الطلابي وقسم الحياة الجامعية في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم MUBS ، مُحاضَرة نقاشيَّة مدروسة تناوَلَت موضوع “حقوق الطفل في مناطق الحرب: فلسطين كحالة”، بِحُضور أهل العِلم والاختصاص والطُّلاب، وذلك في قاعة احتفالات الحرم الجامعي، فرع بدارو، نهار الجمعة الواقع في الخامس عشر من شهر كانون الأول.

شَكَلَّت المُناقشة فُرصة فريدة لتعزيز التفكير النَّقدي ومهارات الاتصال، مع الفهم العميق لحقوق الإنسان، والتركيز بشكل خاص على حقوق الأطفال في فلسطين، في ظلّ عالَم يَتَّسِم بالتحدّيات الصَّعبة، ومُشاركة الطلَّاب في مُحادَثات تُوَسِّع وجهات النَّظَر والتعاطُف الإنساني، وتَبادُل الأفكار ووجهات النَّظَر أثناء مُعالجة القضايا العالميَّة والدِّفاع عن حقوق الإنسان.

أدَارَ المُحاضرة، المُحاضِر الجامعي الدُّكتور علي مطر، الخَبير في القانون الدّولي والشؤون الدوليَّة، وَقَدَّمَ رؤى وَوجهات نَظَر حول التحدّيات والحُلول المُتَعَلِّقة بِحقوق الأطفال في مناطِق الحرب.

واعتَبَرَ الدُّكتور مَطَر أنَّ “الحروب والنّزاعات المُسَلَّحة شَكَّلَت في العقود الأخيرة من الألفيَّة الثانية وخاصة عقد الثمانينيات الذّروة في انتهاك حقوق الأطفال خاصةً مِن خلال تجنيدهم واستخدامهم في النّزاعات المُسَلَّحة، إضافةً لباقي الانتهاكات لا سيّما تجارة الأطفال والاعتداءات عليهم وتجنيدهم وقتلهم في الحرب والنزاعات”

كما رأى أنَّه:”على الرَّغم من أنَّ الأمم المُتّحدة قد أعلنت وفي مُناسباتٍ ومواثيق دوليَّة مُتعدّدة أنَّ للطفولة الحقّ في رعاية ومُساعدة خاصتين، فقد ورد ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي إعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1924 وفي العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة وفي العهد الدّولي الخاص بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، إزاء تلك الانتهاكات الخطيرة التي تُواجِه الأطفال الذين يُمثّلون مُستقبَل البشريَّة، تداعَت الأُمَم المُتّحدة لِوَضع اتفاقيَّة خاصة بحقوق الطفل اعتُمِدَت وَعُرِضَت للتَّوقيع والتَّصديق والانضمام بموجب قرار الجمعيَّة العامة في عام 1989 وأصبحت نافِذَة في 2 أيلول/سبتمبر 1990 . وَتُمَثِّل الاتفاقيَّة مجموعة من المعايير والالتزامات غير قابلة للتفاوُض، تَمَّت المُوافَقة عليها عالميًا والدَّعم لحقوق الأطفال.”

استَكمَلَ مَطَر الحديث وقال:” وباعتمادِه لهذه الاتفاقيَّة، أقرَّ المجتمع الدّولي لِحاجَة الأشخاص مِمَّن هُمّ دون الثَّامِنة عَشَر مِن العُمر إلى رعاية وحماية لا يحتاجُها الكِبار، وَلِدَعم القضاء لدرء سوء المُعاملة والاستغلال المُنتشرين بِصورة مُتزايدة في أنحاء العالَم.”

وتابَعَ مطر:”هذا وقد اتَّخَذَت الجمعيَّة العامة للأُمم المُتَّحِدة قراراً عام 1993 يوصي بأن يُعَيِّن الأمن العام خبيرًا لدراسة تأثير الصراعات المُسَلَّحة على الأطفال، وذلك إثر توصية قَدَّمَتها لجنة حقوق الطفل. وأكَّدَت مبادئ ميثاق الأُمم المُتَّحِدة، الاعتراف بالكرامة المُتَأصِّلة لجميع أعضاء الأُسرة البَشَريَّة وبِحقوقهم المُتساوية غير القابِلة للتَصَرُّف، أساس الحُرِّية والعدالة والسِّلم في العالم، كما على حُريَّة الإنسان. كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 3 وفي العهدين الدّوليّين الخاصين بحقوق الإنسان، أنَّ لِكُلّ إنسان حَقّ التَمَتُّع بجميع الحقوق والحُريَّات الوارِدة في تلك الصُكوك، دون أي نوع من أنواع التَّمييز العُنصري حسب الَّلون أو الجنس أو الُّلغة أو الدِّين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثَّروة أو المَولِد أو أي تمييز آخر. وإذ تُشير إلى أنَّ الأمم المُتَّحِدة قد أعلَنَت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 25 أنَّ للطفولة الحق في رعاية ومُساعدة خاصتين، كذلك نصّ إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتَمَدَتهُ الجمعيَّة العامة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمُعتَرَف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( وفي العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة (لا سيَّما في المادتين 23 و 24 وفي العهد الدوليّ الخاص بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة (لا سيَّما في المادة 10 ) وفي النُّظُم الأساسيَّة والصُكوك ذات الصِّلة بالحفاظ على الطُّفولة.”

وعَرَضَ مَطَر أهميَّة مواد اتفاقيَّة حقوق الطّفل
“المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقيَّة، يعني أنَّ الطفل لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سنّ الرّشد قبل ذلك بموجب القانون المُنطَبِق عليه.
المادة 2
تحترم الدُّوَل الأطراف، الحقوق المُوضحة في هذه الاتفاقيَّة وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز. وتتَّخذ الدُّوَل الأطراف جميع التدابير المُناسِبة لِتَكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة.
المادة 3
تَتَعَهَّد الدُّوَل الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مُراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونًا عنه.
المادة 6

  1. تعترف الدُّوَل الأطراف بأنَّ لكل طفل حقًّا أصيلًا في الحياة.
  2. تَكفَل الدُّوَل الأطراف إلى أقصى حدّ مُمكِن بقاء الطفل ونُمُوِّه.
    المادة 11:
    تَتَّخِذ الدُّوَل الأطراف تدابير لمُكافحة نَقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
    المادة 19:
    تَتَّخِذ الدُّوَل الأطراف جميع التدابير التشريعيَّة والإداريَّة والاجتماعيَّة والتعليميَّة المُلائِمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنيَّة أو العقليَّة والإهمال أو المُعاملة المُنطوية على إهمال، وإساءة المُعاملة أو الاستغلال.
    المادة 24:
    تعترف الدُّوَل الأطراف بحقّ الطفل في التمتُّع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وبِحقّه في مَرافِق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتَتَّخِذ الدُّوَل الأطراف جميع التدابير الفعَّالة والمُلائِمة بُغيَة إلغاء المُمارسات التقليديَّة التي تُضِرّ بِصِحَّة الأطفال.
    المادة 37:
    ألَّا يُعَرَّض أيّ طفل للتَّعذيب أو ضُروب المُعامَلة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيَّة أو المُهينة. ولا تُفرَض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يَرتَكِبُها أشخاص تَقِلّ أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانيَّة للإفراج عنهم.
    المادة 38:
    تَتَعَهَّد الدُّوَل الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدّولي المُطَبَّقة عليها في النزاعات المُسَلَّحة وذات الصِّلة بالطّفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
    تَتَّخِذ الدُّوَل الأطراف جميع التدابير المُمكِنة عمليًا لكي تَضمَن ألَّا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ عُمرهم خمس عشرة سنة اشتراكًا مُباشِرًا في الحرب.
    تَتَّخِذ الدُّوَل الأطراف، وفقًا لالتزاماتِها بِمُقتضى القانون الإنساني الدوليّ بحماية السُّكان المدنيّين في النّزاعات المُسَلَّحة، جميع التدابير المُمكِنة عمليًا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المُتأثّرين بِنِزاع مُسَلَّح.”
     
    وتابَعَ :” ما موقف القانون الإنساني الدّولي من حماية الأطفال في زمن الحرب؟  
    حماية الأطفال في زمن الحرب مبدأ يُكَرّسه القانون الدّولي الإنساني ويُلزِم به الدُّوَل والجماعات المُسَلَّحة غير الحكومية على حدٍّ سواء. وبموجب القانون الدوليّ الإنساني، يحظى الأطفال بصفتهم مدنيين بالحماية في حالتين مُختلفتين. فيجب في الحالة الأولى حمايتهم من جميع أشكال سوء المعاملة عند سقوطهم في أيدي القوَّات المُعادِية. ومن الواجب في الحالة الثانية ألاّ يتعرَّض المدنيون الذين لا يُشارِكون في الأعمال العدائيَّة للهجوم تحت أي ظرف من الظُّروف. ونظراً إلى الضُّعف البالِغ الذي يَتَّسِم به الأطفال, تَنُصّ اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتِها الإضافيان لعام 1977 على سلسلة من القواعد التي تولي للأطفال حماية خاصة. وتتضمَّن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتِها الإضافيان ما لا يقل عن 25 مادة تشير إلى الأطفال تحديدًا.
    وتتضمَّن قوانين حقوق الإنسان كذلك أحكامًا خاصة بشأن حماية الأطفال ضدّ الآثار الناجِمة عن النّزاعات المُسَلَّحة. وينطَبِق هذا على اتفاقيَّة حقوق الطفل وبروتوكولاتِها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النّزاعات المُسَلَّحة.
    وَيَتَعَيَّن على أطراف النِّزاع أن تحترم القانون الدوليّ الإنساني وحقوق الطفل. وَيَتَعَيَّن تَجَنُّب القتال وسط المدنيّين. ويُمكِن للحرب أن تدور دون انتهاك الحقوق الأساسيَّة للسُّكان المدنيّين. ومن الضروري مُساءَلة الأشخاص الذين لا يحترمون القانون الدوليّ الإنساني حتى يُدرِكوا العواقب المُتَرَتِّبة جرَّاء انتهاك القانون.
    وَيَجِب أن تمنح الوكالات الإنسانيَّة حُرّية الوصول إلى السُّكان المدنيّين- بمن فيهم الأطفال- من أجل إيصال المُساعدات الإنسانيَّة الضروريَّة.”

استَكمَل مَطَر:” لماذا تُعتبر حماية الطفل في صُلب عمليَّات حفظ السلام؟
تُؤثِّر النّزاعات المُسَلَّحة بشكل غير مُناسب على الأطفال. وبصفتهم الضَّحايا الأساسيّين للحروب، يتعرَّض العديد من الفتيان والفتيات للقتل والتَّشويه والتَّجنيد والاستخدام كجُنود أطفال، والعُنف الجنسي، والاختطاف، والحرمان من الوصول إلى المُساعدات الإنسانيَّة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أصبحوا بشكل متزايد ضحايا الهجمات على المدارس والمستشفيات.
تناول مجلس الأمن هذه القضية منذ أواخر التسعينيات، وطلب من الأمين العام في القرار 1261 (1999) ضمان حصول “الأفراد المشاركين في أنشطة الأمم المتحدة لصنع وحفظ وبناء السلام على التدريب المُناسِب بشأن حماية الأطفال وحقوقهم ورفاههم”. وقد تَمَّ تضمين حماية الأطفال في حالات النزاع في ولايات عمليات حِفظ السَّلام للأُمَم المُتَّحِدَة منذ عام 2001.”

تابَعَ:” يَتَمَثَّل دور المُنَظَّمات الإنسانية في:

  • رصد الانتهاكات الجسيمة في حالات النِّزاع المُسَلَّح، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصّلة.
  •    الانخراط في الحوار مع أطراف النِّزاع بشأن توقيع وتنفيذ خُطَط العمل التي يأذن بها مجلس الأمن لوقف ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
  •    الدعوة لاتّخاذ التدابير الحمائيَّة والوقائيَّة والعلاجيَّة فيما يتعلَّق بالانتهاكات الأخرى لحقوق الأطفال التي ترى البعثة أنَّها تُشَكِّل مخاطر رئيسيَّة على حماية الأطفال، بما في ذلك الاحتجاز الأمني للأطفال واستخدام المدارس لأغراض عسكريَّة.
  •    التدريب وتقديم التوجيه والخبرة بشأن قضايا حماية الأطفال والأدوات والمنهجيات المُتَعَلِّقة بالمُكوّنات والأقسام الأخرى لعمليات الأُمم المُتَّحِدة لحفظ السَّلام.

تقوم الَّلجنة الدوليَّة بزيارة الأشخاص المحرومين من حُريّتهم, بمن فيهم الأحداث, في الحالات التالية: النّزاعات المُسَلَّحة الدوليَّة, والنّزاعات المُسَلَّحة غير الدوليَّة, والاضطرابات الداخليَّة.”

وعَرَضَ دور اليونيسف حيث قال:” تَعتَبِر اليونيسف أنَّهُ ليس من المُحترَم أن يكون الأطفال هدفاً مباشراً في النّزاعات، أو أن تكون الاعتداءات العشوائيَّة ضدّ الأطفال نتيجة جانبيَّة للنّزاعات. وكثيراً ما تعمد الأطراف المُتحارِبة إلى منع وصول المُساعَدة المُنقِذة للأرواح إلى الأطفال.
تدعو اليونيسف العالم إلى:

  • إعمال حقوق الأطفال في النّزاعات
  • يجب على جميع الأطراف المُتحارِبة أن تفي بالتزاماتِها بحماية الأطفال وإنهاء الانتهاكات الجسيمة ضدهم في أوقات الحرب.
  • وقف الهجمات على الأطفال وعلى الخدمات التي يعتمدون عليها.
  • إنهاء الهجمات المُتَعَمِّدة والهجمات العشوائيَّة التي تقتل الأطفال وتُصيبهم بجراح.
  • إنهاء الهجمات على التعليم، بما في ذلك الهجمات والتهديدات ضدّ الطلَّاب والمُعلّمين والمدارس، وكذلك إنهاء استخدام المدارس لغايات عسكريَّة.
  • إنهاء الهجمات على الرعاية الصحيَّة، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف العاملين الصحيين والمستشفيات والمرافق الصحيَّة.
  • إنهاء الهجمات على مرافق المياه والصرف الصحي والعاملين فيها.
  • تجنُّب استخدام الأسلحة المُتفجِّرة في المناطق المأهولة نظراً لعشوائيَّة هذه الأسلحة، خصوصاً تأثيرها المؤذي على الأطفال.
  • الوفاء بالالتزامات الدوليَّة بتحقيق عالم خالٍ من تهديد الألغام والمتفجرات من مُخلِّفات الحرب والمُتفجِّرات اليدويَّة الصُّنع.
  • وقف الحرمان من المساعدة الإنسانية المُنقِذة لأرواح للأطفال في أوضاع الطوارئ وإنهاء الهجمات ضد العاملين الإنسانيين.
  • إخضاع مُرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للمُساءلة.
  • المحافظة على أمان الأطفال ومجتمعاتهم المحليَّة ودعم التعافي من تجارب الحرب.
  • تحاول القيام بدورها لحماية الأطفال بالتنسيق مع الجهات الدوليَّة.
  • هناك أكثر من 61 مليون طفل وطفلة يعيشون في بلدان مُتَضَرِّرة من الحرب في منطقة الشرق الأوسط من أصل العدد الإجمالي للأطفال فيها البالغ 166 مليون طفل وطفلة. وهذا يعني أنَّ أكثر من ثلث الأطفال في منطقة الشرق الأوسط يتضررون من النِّزاعات وأعمال العنف المتواصلة، وهذا بحسب تاكيد المُنَظَّمة.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى